مرسوم تنفيذي رقم 26-71
· ج.ر عدد 7 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-71 مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام
الفصل الثالث — الالتزامات المتعلقة بالسير
المادة 24
يمنع منعا باتا التدخين أو تناول أي مادة مضرة بالصحة داخل قاعات ومركّبات قاعات السينما وفي كل فضاء عرض عمومي للأفلام، ويتم تعليق ملصقات تمنع ذلك بصفة واضحة ودائمة، ويتم التذكير به شفويا عند بداية كل عرض.