مرسوم تنفيذي رقم 26-71
· ج.ر عدد 7 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-71 مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تطبيقاً لأحكام المادتين 24 و 26 من القانون رقم 24-07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط المتعلقة باستغلال قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام، وكذا تحديد الالتزامات والمسؤوليات المهنية لمستغليها.