مرسوم تنفيذي رقم 26-71
· ج.ر عدد 7 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-71 مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام
الفصل الثاني — الالتزامات التقنية
المادة 16
يجب أن توضع تجهيزات وأنظمة الحماية ومكافحة الحرائق من طرف مؤسسات مختصة ومؤهلة، كما يجب أن تخضع إلى صيانة دورية بانتظام.
يتولى المستغل، تحت مسؤوليته، تصليح الأجهزة والمواد المستهلكة غير الصالحة.