المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 9 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 18-196 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 5 : يقصد بالثانوية المتخصصة في مفهوم أحكام هذا المرسوم، المؤسسة العمومية للتربية والتعليم التي تقدم تعليما ثانويا عاما وتكنولوجيا، وتطبق برامج تعليمية متخصصة لفائدة التلاميذ ذوي المواهب المتميّزة الذين يتحصلون على نتائج تثبت تفوقهم في مادة أو مجموعة مواد تعليمية“. ”المادة 9 : تزوّد الثانوية المتخصصة بتجهيزات تقنية – بيداغوجية وبوسائل تعليمية وفق مدوّنة تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية“. ”المادة 10 : تعمل الثانوية المتخصصة بالنظام نصف الداخلي والنظام الداخلي“.