المادة 3
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 4 مكرر : تكلف الجامعة، زيادة على مهامها الأساسية، بالمهام الآتية :
– إعداد منظومات التكوين عن بعد لفائدة الإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية،
– تكوين المكوّنين في مجال استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، لا سيما تطوير الممارسات البيداغوجية والوسائل التقنية اللازمة لضمان التعليم الرقمي،
– إعداد محتويات التعليم الرقمي وتقديم خدمات الإنتاج السمعي والسمعي– البصري في الميادين العلمية والبيداغوجية والثقافية لصالح المؤسسات الأخرى،
– تثمين مكتسبات الخبرة، طبقا للتنظيم الساري المفعول،
– تنظيم وتأطير الملتقيات والامتحانات والمسابقات والاختبارات المهنية، طبقا للتنظيم الساري المفعول،
– تنظيم التكوينات التحضيرية أثناء فترة التربص وما قبل الترقية لفائدة مختلف أسلاك الوظيفة العمومية، طبقا للتنظيم الساري المفعول،
– تنظيم التكوينات حسب الطلب لفائدة المؤسسات والإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية،
– تنظيم التكوينات التأهيلية والإشهادية بهدف تزويد المتكونين بمهارات و/أو كفاءات مهنية لتحسين أدائهم أو تأهيلهم للإندماج في سوق العمل،
– تقديم نشاطات الخبرة والاستشارة والخدمات لفائدة المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول،
– تصميم وإنجاز التحقيقات وسبر الآراء في المجال الاجتماعي والاقتصادي.
تحدد تكاليف المهام الثانوية المذكورة أعلاه، وفقا لاتفاقيات مع الإدارات والمؤسسات المعنية“.