مرسوم تنفيذي رقم 26-61
· ج.ر عدد 2 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-61 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بثلاثمائة وخمسة عشر مليوناً وخمسمائة ألف دينار ( 000 500 315 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثلاثمائة وخمسة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 000 500 315 دج)، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.