مرسوم تنفيذي رقم 26-272
· ج.ر عدد 57 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-272 مؤرخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أوّل غشت سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات التحفيز على الكشف عن مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية و/أو القبض عليهم و/ أو وضع حد للجريمة
المادة 9
يلزم جميع المتدخلين في تنفيذ أحكام هذا المرسوم، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق التي تسمح بالتعرف على هوية الأشخاص المذكورين في المادة 2 من هذا المرسوم.