مرسوم تنفيذي رقم 26-272
· ج.ر عدد 57 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-272 مؤرخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أوّل غشت سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات التحفيز على الكشف عن مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية و/أو القبض عليهم و/ أو وضع حد للجريمة
المادة 8
يجب أن تذكر العمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم ضمن إجراءات التحقيق المنجزة من قبل المصلحة المكلفة بالتحقيق التابعة لإحدى السلطات المختصة، وأن تراعى في ذلك تدابير حماية هوية الأشخاص المعنيين وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.