مرسوم تنفيذي رقم 26-272
· ج.ر عدد 57 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-272 مؤرخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أوّل غشت سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات التحفيز على الكشف عن مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية و/أو القبض عليهم و/ أو وضع حد للجريمة
المادة 7
يمسك على مستوى المصلحة المكلفة بالتحقيق التابعة لإحدى السلطات المختصة، سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف وكيل الجمهورية المختص، تسجل فيه جميع التحفيزات المالية وغير المالية المقدمة تنفيذا لأحكام هذا المرسوم.
يمكن أن يمسك السجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة في الشكل الإلكتروني.