مرسوم تنفيذي رقم 26-272
· ج.ر عدد 57 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-272 مؤرخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أوّل غشت سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات التحفيز على الكشف عن مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية و/أو القبض عليهم و/ أو وضع حد للجريمة
المادة 4
تدفع التحفيزات المالية بعد الكشف عن مرتكبي الجرائم المعنية و/أو القبض عليهم و/أو وضع حد للجريمة، حسب الحالة.
غير أنه يمكن أن تدفع التحفيزات المالية في دفعات جزئية، حسب طبيعة الجريمة أو الجرائم المعنية وامتدادها الزمني والإقليمي وظروف ارتكابها وتعقيدها أو في كل مرحلة من مراحل تنفيذ الإجراءات. 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة لا يمكن للأشخاص المذكورين في المادة 2 أعلاه، الاعتراض على قرار منح أو رفض منح التحفيزات المنصوص عليها في هذا المرسوم.