المادة 3
يحدد رئيس المصلحة المكلفة بالتحقيق التابعة لإحدى السلطات المختصة، مبلغ التحفيزات المالية التي يستفيد منها الأشخاص المذكورون في المادة 2 أعلاه، بصورة تقديرية.
كما يحدد التحفيزات غير المالية، التي يمكنهم الاستفادة منها والتي يمكن أن تشمل الحماية وتسهيل بعض الإجراءات الإدارية.
تحدد التحفيزات المالية وغير المالية، حسب طبيعة الجريمة أو الجرائم المعنية وامتدادها الزمني والإقليمي وظروف ارتكابها وتعقيدها.
تحدد آليات ومعايير تقدير التحفيزات المالية والسقف المطبق عليها وقائمة التحفيزات غير المالية بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني، والوزير المكلف بالداخلية، ووزير العدل، حافظ الأختام، والوزير المكلف بالمالية.