الفصل الثالث — مهام وتشكيلة اللجان المكلفة بدراسة ملفات المنكوبين › القسم الأول — اللجنة الوطنية
المادة 7
تتولى اللجنة الوطنية على الخصوص ما يأتي :
– تحديد معايير تقييم الأضرار وتقدير الإعانات،
– دراسة الملفات التي ترد إليها من اللجان الولائية، وتحديد مبالغ الإعانات بموجب محاضر،
– البت في الطعون ضد قرارات اللجان الولائية، والشكاوى المقدمة ضد قراراتها،
– اقتراح مبلغ الاعتمادات التي تخصص للدراسات في مجال أخطار الكوارث، بناء على الملفات التي تقدمها مصالح الوزارات المعنية أو الولاة أو المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى، وعرضها على الوزير المكلف بالداخلية،
– إبداء رأيها في كل مسألة تخص تسيير الصندوق.