الفصل الثاني — مجالات تدخل الصندوق
المادة 5
يتدخل الصندوق دون الحاجة إلى إعلان المنطقة منكوبة، لتغطية ما يأتي :
– النفقات الخاصة بدراسات أخطار الكوارث المقترحة من طرف مصالح الوزارات المعنية أو الولاة أو المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى،
– نفقات تموين الاحتياطات الاستراتيجية بصفة استباقية والموجهة لضمان تسيير المرحلة الاستعجالية التي تلي الكارثة،
– تكاليف النقل والشحن المتعلقة بتموين واستغلال الاحتياطات الاستراتيجية،
– الدفع، لفائدة الهلال الأحمر الجزائري، للنفقات المنفذة في إطار المساعدات الإنسانية المقررة من طرف الحكومة لفائدة الدول الأجنبية التي تعرضت إلى كوارث.