الفصل الثاني — مجالات تدخل الصندوق
المادة 4
يتدخل الصندوق فور توقيع القرار المنصوص عليه في المادة 19 أدناه.
غير أن الالتزام بالنفقات يمكن أن يتم فور حدوث الكارثة ودون انتظار إعلان المنطقة المنكوبة وذلك لتغطية ما يأتي :
– مصاريف تسيير الصندوق ومعالجة ملفات المنكوبين،
– النفقات التي قامت بها المصالح العمومية لنجدة ضحايا الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث، على وجه الاستعجال،
– الإعانات المقدمة لضحايا الكوارث والموجهة لإعادة تكوين الأثاث الضروري المتضرر، أو الموجهة لدفع مبالغ الإيجار للمنكوبين.