الفصل الأول — موارد ونفقات الصندوق
المادة 3
تشمل نفقات الصندوق ما يأتي :
– الإعانات المدفوعة لضحايا الكوارث عن الأضرار المادية والجسمانية، لا سيما تلك الموجهة لترميم أو إعادة بناء السكنات المتضررة أو المنهارة جراء الكوارث،
– النفقات الخاصة بدراسات أخطار الكوارث المقترحة من طرف مصالح الوزارات المعنية أو الولاة أو المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى،
– مصاريف تسيير الصندوق ومعالجة ملفات المنكوبين،
– النفقات التي قامت بها المصالح العمومية لنجدة ضحايا الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث، على وجه الاستعجال،
– النفقات المتعلقة بتموين الاحتياطات الاستراتيجية بصفة استباقية والموجهة لضمان تسيير المرحلة الاستعجالية التي تلي الكارثة،
– تكاليف النقل والشحن المتعلقة بتموين واستغلال الاحتياطات الاستراتيجية،
– الدفع، لفائدة الهلال الأحمر الجزائري، للنفقات المنفذة في إطار المساعدات الإنسانية المقررة من طرف الحكومة لفائدة الدول الأجنبية التي تعرضت إلى كوارث.