مرسوم تنفيذي رقم 26-271
· ج.ر عدد 57 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-271 مؤرخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أول غشت سنة 2026، يتعلق بصندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث
الفصل الخامس — شروط وكيفيات منح الإعانات
المادة 21
يتكون ملف طلب الإعانة من الوثائق الآتية :
– طلب خطي للإعانة،
– وثيقة تثبت هوية المنكوب،
– الشهادات والتقارير الطبية التي تثبت الضرر الجسماني،
– محضر معاينة الممتلكات والأموال المتضررة،
– الوثائق الثبوتية التي تبيّن صفة المنكوب.