مرسوم تنفيذي رقم 26-271
· ج.ر عدد 57 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-271 مؤرخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أول غشت سنة 2026، يتعلق بصندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مجالات تدخل 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة "صندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث" موضوع حساب التخصيص الخاص رقم 042-302 وشروط وكيفيات منح الإعانات للمنكوبين، الذي يدعى في صلب النص "الصندوق".