مرسوم تنفيذي رقم 26-271
· ج.ر عدد 57 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-271 مؤرخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أول غشت سنة 2026، يتعلق بصندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث
الفصل الرابع — إعلان المنطقة منكوبة
المادة 19
يقيم الوزير المكلف بالداخلية الوضع مع الوزير المكلف بالمالية، ويعلنان، عند الاقتضاء، وبالتشاور مع الوزراء المعنيين، المنطقة المعنية منكوبة بموجب قرار مشترك.