مرسوم تنفيذي رقم 26-271
· ج.ر عدد 57 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-271 مؤرخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أول غشت سنة 2026، يتعلق بصندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث
الفصل الثالث — مهام وتشكيلة اللجان المكلفة بدراسة ملفات المنكوبين › القسم الثالث — اللجنة البلدية
المادة 17
ي عيّ ن أعضاء اللجنة البلدية بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.