الفصل الثالث — مهام وتشكيلة اللجان المكلفة بدراسة ملفات المنكوبين › القسم الثالث — اللجنة البلدية
المادة 16
تتكون اللجنة البلدية من الأعضاء الآتي ذكرهم أو ممثليهم :
– رئيس الدائرة المختص إقليميا، رئيسا،
– رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني،
– الأمين العام للبلدية،
– قائد فرقة الدرك الوطني المختص إقليميا،
– رئيس أمن الدائرة المختص إقليميا،
– رئيس وحدة الحماية المدنية المختص إقليميا، 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والشباب بالمجلس الشعبي البلدي،
– رؤساء الأقسام الفرعية على مستوى الدائرة،
– رئيس مصلحة أو رئيس مكتب النشاط الاجتماعي، حسب الحالة،
– رئيس مقاطعة الغابات المختص إقليميا،
– ممثل المجتمع المدني.
يمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص بإمكانه مساعدتها في أشغالها بحكم كفاءاته.