مرسوم تنفيذي رقم 26-271
· ج.ر عدد 57 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-271 مؤرخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أول غشت سنة 2026، يتعلق بصندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث
الفصل الثالث — مهام وتشكيلة اللجان المكلفة بدراسة ملفات المنكوبين › القسم الثالث — اللجنة البلدية
المادة 15
تتولى اللجنة البلدية، على الخصوص ما يأتي :
– استلام ملفات طلبات الإعانة التي يتقدم بها المنكوبون والتحقق من مطابقتها،
– معاينة وإحصاء الأضرار التي لحقت بالمنكوبين أصحاب طلبات الإعانة، وذلك بالاستعانة بالمصالح المختصة،
– فحص المطابقة وإبداء الرأي في طلبات الإعانة وإرسال الملفات المرتبطة بها إلى اللجنة الولائية مرفقة بالمحاضر المنجزة في هذا الشأن.