المادة 8
مديرية التحكيم الدولي المتعلق بالاستثمار، وتكلف بما يأتي :
– تمثيل الدولة، في إطار النزاعات الدولية المتعلقة بالاستثمار، في مرحلتي ما قبل النزاع والتسوية الودية،
– تمثيل الدولة، في إطار النزاعات الدولية المتعلقة بالاستثمار، أمام هيئات التحكيم الدولي المؤسسية أو الحرة المختصة بالنظر فيها،
– السهر على معالجة إشعارات النزاع وإشعارات التحكيم وكافة الوثائق الإجرائية المرتبطة بالنزاعات الدولية المتعلقة بالاستثمار، في الآجال المحددة،
– تأسيس المحامين وتعيين المستشارين والخبراء المكلفين بالدفاع عن مصالح الدولة وتوجيههم ومتابعة إنجاز المهام الموكلة إليهم،
– تعيين المحكّمين، بالتنسيق مع محاميي الدولة، وفقا للقواعد المطبقة،
– متابعة إجراءات التسوية الودية وكذا إجراءات التحكيم الدولي، سواء المؤسسية أو الحرة، إلى غاية اختتامها، بما في ذلك دراسة جدوى ممارسة طرق الطعن ضد الأحكام التحكيمية،
– السهر على تنفيذ اتفاقات التسوية الودية والأحكام التحكيمية النهائية،
– تطوير التعاون الدولي، وتمثيل الدولة في المنتديات والمؤسسات الدولية المتخصصة في التحكيم الدولي وفي تسوية النزاعات الدولية المتعلقة بالاستثمار، وترقية تبادل الخبرات والممارسات الفضلى مع الشركاء الأجانب،
– المشاركة في التفاوض وفي متابعة الاتفاقات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحماية المتبادلة للاستثمارات، وتمثيل الدولة في هذا الإطار.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ– المديرية الفرعية لما قبل التحكيم والتسويات الودية، وتكلف بما يأتي :
– مركزة وتحليل ومعالجة إشعارات النزاع المرفوعة ضد الدولة من قبل المستثمرين الأجانب، بالتنسيق مع الدوائر الوزارية والهيئات العمومية المعنية،
– متابعة إجراءات التسوية الودية للنزاعات مع المستثمرين الأجانب، بالتنسيق مع الدوائر الوزارية والهيئات العمومية المعنية،
– العمل، بالتنسيق مع الدوائر الوزارية والهيئات العمومية المعنية، على جمع المعطيات الوقائعية والقانونية المتعلقة بإدعاءات المستثمر الأجنبي،
– إعداد وتبليغ رد الدولة على عروض التسوية الودية،
– السهر على متابعة تنفيذ اتفاقات التسوية الودية المبرمة مع المستثمرين الأجانب.
ب– المديرية الفرعية للتحكيم المؤسسي، وتكلف بما يأتي :
– مركزة وتحليل ومعالجة إشعارات التحكيم المؤسسي المرفوعة ضد الدولة، وجمع المعطيات الوقائعية والقانونية ذات الصلة، بالتنسيق مع الدوائر الوزارية والهيئات العمومية المعنية،
– متابعة الإجراءات الجارية أمام هيئات التحكيم المشكلة في إطار القضايا التحكيمية المؤسسية المرفوعة ضد الدولة، بالتنسيق مع الدوائر الوزارية والهيئات العمومية المعنية،
– تأسيس المحامين وتعيين المستشارين والخبراء المكلفين بالدفاع عن مصالح الدولة، وتوجيههم ومتابعة إنجاز المهام الموكلة إليهم،
– تعيين المحكّمين، بالتنسيق مع محاميي الدولة، وفقا للقواعد المطبقة،
– دراسة جدوى ممارسة طرق الطعن ضد الأحكام التحكيمية،
– السهر على تنفيذ الأحكام التحكيمية النهائية الصادرة في إطار التحكيم المؤسسي.
ج– المديرية الفرعية للتحكيم الحر، وتكلف بما يأتي :
– مركزة وتحليل ومعالجة إشعارات التحكيم الحر المرفوعة ضد الدولة، وجمع المعطيات الوقائعية والقانونية ذات الصلة، بالتنسيق مع الدوائر الوزارية والهيئات العمومية المعنية،
– متابعة الإجراءات الجارية أمام هيئات التحكيم المشكلة في إطار القضايا التحكيمية الحرة المرفوعة ضد الدولة، بالتنسيق مع الدوائر الوزارية والهيئات العمومية المعنية،
– تأسيس المحامين وتعيين المستشارين والخبراء المكلفين بالدفاع عن مصالح الدولة، وتوجيههم ومتابعة إنجاز المهام الموكلة إليهم،
– تعيين المحكّمين، بالتنسيق مع محاميي الدولة، وفقا للقواعد المطبقة،
– دراسة جدوى ممارسة طرق الطعن ضد الأحكام التحكيمية،
– السهر على تنفيذ الأحكام التحكيمية النهائية الصادرة في إطار إجراءات التحكيم الحر.
د– المديرية الفرعية للتعاون الدولي، وتكلف بما يأتي :
– تطوير وتعزيز علاقات التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية المتخصصة في التحكيم الدولي وتسوية النزاعات الدولية المتعلقة بالاستثمار، وكذا مع الشركاء الأجانب،
– تحضير الملفات المتعلقة بتمثيل الدولة أمام الهيئات والمنتديات ومجموعات العمل والاجتماعات الدولية المتعلقة بالتحكيم الدولي وتسوية النزاعات الدولية،
– تحضير الملفات المتعلقة بالمشاركة في التفاوض ومراجعة الاتفاقات والاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالحماية المتبادلة للاستثمارات، وتحديد موقف الدولة ضمن الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي تتضمن آليات تسوية النزاعات،
– تسهيل تبادل الخبرات والممارسات الفضلى مع الشركاء الدوليين،
– المساهمة في ترقية صورة الجزائر ومشاركتها في الشبكات والمبادرات الدولية في مجال التحكيم وتسوية النزاعات الدولية.