المادة 7
مديرية السياسة الوطنية في مجال التحكيم الدولي، وتكلف بما يأتي :
– تحديد المحاور الكبرى للسياسة الوطنية في مجال التحكيم الدولي، والسهر على وضعها حيز التنفيذ،
– جمع ومركزة وتحليل المعلومات المتعلقة بالاتفاقيات والاتفاقات الدولية المتعلقة بالاستثمار والتجارة والعقود والنزاعات ذات الصلة وكذا الأحكام التحكيمية،
– وضع آليات للوقاية من النزاعات وتسييرها، بما في ذلك آليات الإنذار المبكر والتدقيق الوقائي،
– تقديم دعم تقني وقانوني في مجال تسيير إجراءات التحكيم والنزاعات الدولية التي تكون الدولة أو الجماعات المحلية أو الهيئات والمؤسسات العمومية التابعة لها طرفا فيها في مجال الاستثمار، وكذا بشأن النزاعات ذات الطابع التجاري المتعلقة بالهيئات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية التي يكون أحد طرفيها أجنبيا،
– اقتراح وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال التحكيم الدولي، وضمان متابعتها،
– ضمان يقظة قانونية على الصعيدين الوطني والدولي في مجال التحكيم الدولي،
– تطوير وتنسيق أنشطة التكوين والتحسيس وتعزيز قدرات الفاعلين العموميين المعنيين بالتحكيم الدولي عن طريق الندوات والمحاضرات ودورات التكوين وغيرها من الوسائل المتاحة،
– تثمين الممارسات الفضلى، ونشر الأدوات والدلائل التوجيهية في مجال النزاعات الدولية.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ– المديرية الفرعية للتأطير والوقاية، وتكلف بما يأتي :
– اقتراح المحاور الكبرى للسياسة الوطنية في مجال التحكيم الدولي، والسهر على متابعة تنفيذها،
– إنشاء وتسيير وتحيين قاعدة بيانات وطنية تتعلق بالمعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات الدولية والعقود والأحكام التحكيمية،
– مسك سجل للمنازعات والإجراءات التحكيمية، وتحليل أسبابها الهيكلية أو الوظيفية،
– وضع آلية للإنذار المبكر وتفعيلها بما يسمح بتحديد واستباق مخاطر النزاعات،
– إجراء عمليات تدقيق قانونية وقائية، بناء على طلب الحكومة أو الهيئات والمؤسسات المخولة، تتعلق بمشاريع العقود، بهدف تحديد المخاطر القانونية التي قد تمس بمصالح الدولة أو بالجماعات المحلية أو بالهيئات العمومية المعنية أو تؤدي إلى قيام مسؤوليتها في إطار إجراءات التحكيم الدولي، والوقاية منها وتأطيرها، مع استبعاد أي تقييم أو تقدير ذي طابع تقني أو اقتصادي أو مالي أو تجاري،
– تثمين الخبرات المستخلصة من الممارسات الفضلى في مجال الوقاية من النزاعات الدولية، وضمان نشرها،
– إعداد دراسات وتقارير ودلائل عملية، ونماذج وثائقية، ومعايير وإجراءات داخلية متعلقة بتسيير ملفات التحكيم الدولي،
– اقتراح كيفيات تنفيذ توحيد استراتيجيات الدفاع عن مصالح الدولة وهيئاتها ومؤسساتها العمومية والجماعات المحلية. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ب– المديرية الفرعية للدعم التقني والقانوني، وتكلف بما يأتي :
– العمل، بناء على طلب، على تقديم مساعدة تقنية للهيئات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية في إعداد وتسيير ملفات النزاعات وإجراءات التحكيم الدولي،
– إبداء رأي قانوني حول ممارسة طرق الطعن ضد الأحكام التحكيمية أو تنفيذها،
– مسك وتحيين قائمة مكاتب المحامين والخبراء المتخصصين، ومرافقة الهيئات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية في تأسيس المحامين وتعيين الخبراء والتعامل معهم،
– ضمان المتابعة الشاملة للمخاطر القانونية والمالية المرتبطة بإجراءات التحكيم الدولي.
ج– المديرية الفرعية لليقظة، وتكلف بما يأتي :
– تحليل المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالتحكيم الدولي وتحديد احتياجات الإصلاح التشريعي والتنظيمي،
– المشاركة في إعداد وصياغة ومراجعة مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالتحكيم الدولي،
– ضمان يقظة قانونية ومتابعة الاجتهاد القضائي والفقه القانوني بشأن التطورات الوطنية والدولية في مجال التحكيم الدولي، ونشر المعارف والتحليلات والمراجع المفيدة لدى الإدارات والهيئات والمؤسسات العمومية المعنية.
د– المديرية الفرعية للتكوين وتعزيز القدرات، وتكلف بما يأتي :
– تحديد وتقييم احتياجات التكوين في مجال التحكيم الدولي على مستوى مصالح الدولة والهيئات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية المعنية،
– إعداد وتنفيذ مخطط تكوين ملائم في مجال التحكيم الدولي،
– تطوير وتحيين ونشر البرامج والدعائم البيداغوجية ذات الصلة،
– تنظيم أنشطة التكوين والتحسيس والإعلام، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، لا سيما قطاع التعليم العالي، عن طريق الندوات والمحاضرات ودورات التكوين وغيرها من الوسائل المتاحة.