مرسوم تنفيذي رقم 26-270
· ج.ر عدد 56 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–270 مؤرّخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أوّل غشت سنة 2026، يتضمن إنشاء مديرية عامة للتحكيم الدولي ويحدد مهامها وتنظيمها
المادة 6
تشتمل المديرية العامة على مديريتين (2) :
– مديرية السياسة الوطنية في مجال التحكيم الدولي،
– مديرية التحكيم الدولي المتعلق بالاستثمار.
يدير كل مديرية مدير دراسات.