مرسوم تنفيذي رقم 26-270
· ج.ر عدد 56 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–270 مؤرّخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أوّل غشت سنة 2026، يتضمن إنشاء مديرية عامة للتحكيم الدولي ويحدد مهامها وتنظيمها
المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
النزاع الدولي المتعلق بالاستثمار : كل خلاف قانوني ينشأ بين الدولة من جهة، ومستثمر أجنبي من جهة أخرى، بشأن استثمار محمي بموجب معاهدة دولية أو قانون وطني أو عقد استثماري.
المؤسسات العمومية والهيئات : المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، والمؤسسات العمومية الاقتصادية.