مرسوم تنفيذي رقم 26-270
· ج.ر عدد 56 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–270 مؤرّخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أوّل غشت سنة 2026، يتضمن إنشاء مديرية عامة للتحكيم الدولي ويحدد مهامها وتنظيمها
المادة 13
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش عبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1448 الموافق أول غشت سنة 2026 .
سيفي غريب مراسيم