مرسوم تنفيذي رقم 26-270
· ج.ر عدد 56 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26–270 مؤرّخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أوّل غشت سنة 2026، يتضمن إنشاء مديرية عامة للتحكيم الدولي ويحدد مهامها وتنظيمها
المادة 11
يعد المدير العام، في حدود صلاحياته، آمرا بالصرف ثانويا بالنسبة للاعتمادات المالية الضرورية للتكفل بالمصاريف المترتبة عن التحكيم الدولي، طبقا للقانون 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.
ويؤهل لإبرام أي عقد أو اتفاقية أو التوقيع على غير ذلك من الوثائق التي تندرج في مجال التحكيم الدولي.