الفصل الثاني — مهام صناديق الضمان الاجتماعي › القسم الرابع — الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة
المادة 9
يتولى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، على الخصوص، المهام الآتية :
– تسيير الأداءات المقدمة بعنوان الخطر الذي يغطيه،
– المساهمة في وضع التدابير الوقائية للحفاظ على مناصب الشغل،
– منح إعانات للمؤسسات التي تواجه صعوبات مالية في نشاطاتها بهدف الحفاظ على مناصب الشغل بموجب اتفاقيات، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الساري العمل بها،
– إعداد برامج تكوين وإعادة تأهيل لفائدة البطالين المستفيدين من أداءات التأمين عن البطالة لتطوير مهاراتهم وقابليتهم لإعادة الإدماج المهني وفقا لمتطلبات سوق الشغل،
– مساعدة ودعم إعادة الإدماج المهني للبطالين المستفيدين من أداءات التأمين عن البطالة في الحياة المهنية، بالتنسيق مع المصالح المكلفة بالتشغيل،
– التكفل بمرافقة البطالين المستفيدين من أداءات التأمين عن البطالة في مجال البحث عن العمل وكذا دعم العمل الحر والتكوين،
– مرافقة البطالين المستفيدين من أداءات التأمين عن البطالة لإنشاء النشاطات المصغرة من خلال دراسات تقنية اقتصادية بالتنسيق مع أجهزة دعم استحداث النشاطات، 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– المساهمة بصفة جزئية في تمويل إحداث النشاطات من طرف البطالين حاملي المشاريع المستفيدين من أداءات التأمين عن البطالة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تنفيذ التدابير التشجيعية لدعم التشغيل وترقيته،
– المساهمة في التمويل الجزئي للدراسات المتعلقة بالأشكال غير النموذجية للعمل والأجر، وكذا تشخيص مجالات التشغيل ومكامنه،
– ممارسة الرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التأمين عن البطالة،
– تحصيل كل ديونه المترتبة على القروض غير المكافأة والقروض غير المكافأة الإضافية التي منحت للبطالين أصحاب المشاريع البالغين ما بين 30 و 55 سنة إلى غاية تحصيلها الكلّي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.