الفصل الثاني — مهام صناديق الضمان الاجتماعي › القسم الثالث — الصندوق الوطني للتقاعد
المادة 8
يتولى الصندوق الوطني للتقاعد، على الخصوص المهام الآتية :
– تسيير معاشات ومنح التقاعد وكذا معاشات ومنح ذوي الحقوق،
– تسيير المعاشات والمنح الممنوحة بموجب التشريع السابق لأوّل يناير سنة 1984 إلى غاية نفاذ حقوق المستفيدين،
– تسيير الأداءات العائلية طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تطبيق الأحكام المتعلقة بالتقاعد، المنصوص عليها في الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال الضمان الاجتماعي والمصدّق عليها قانونا،
– القيام بأعمال ذات طابع صحي واجتماعي لصالح المتقاعدين وذوي حقوقهم وفقا لأحكام المادة 52 من القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وكذا الأعمال المنصوص عليها في المادة 92 من القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، ونصوصه التطبيقية،
– التنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء في مجال أداءات التقاعد،
– تسيير أداءات التقاعد المتعلقة بنظام الانتساب الإرادي لأفراد الجالية الوطنية بالخارج،
– إحداث وتسيير حساب مالي خاص للاشتراكات الإرادية للجالية الوطنية بالخارج وفقا للإجراءات التنظيمية المعمول بها،
– ممارسة الرقابة ومباشرة المنازعات لتحصيل الحقوق.