الفصل الثاني — مهام صناديق الضمان الاجتماعي › القسم الثاني — الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء
المادة 7
يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، على الخصوص المهام الآتية :
– ترقيم الأشخاص غير الأجراء في مجال الضمان الاجتماعي،
– انتساب المستفيدين في نظام الضمان الاجتماعي،
– تسيير الأداءات العينية والنقدية للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء،
– تسيير معاشات ومنح التقاعد لغير الأجراء، وكذا معاشات ومنح ذوي الحقوق،
– تسيير المعاشات والمنح بموجب التشريع السابق لأوّل يناير سنة 1984 إلى غاية نفاذ حقوق المستفيدين،
– تسيير، عند الاقتضاء، الأداءات المستحقة للأشخاص المستفيدين من الاتفاقيات والاتفاقات الدولية للضمان الاجتماعي،
– تنظيم وتنسيق وممارسة المراقبة الطبية والخبرة الطبية،
– تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي،
– مراقبة مدى تنفيذ التزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي،
– معالجة ملفات المنازعات المتعلقة بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي،
– القيام بأعمال ذات طابع صحي واجتماعي، كما هو منصوص عليه في المادة 92 من القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه،
– القيام بأعمال تخص الوقاية والتربية والإعلام الصحي،
– إبرام الاتفاقيات، لاسيما تلك المنصوص عليها في المادة 60 من القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه،
– ضمان التنسيق مع الصندوق الوطني للتقاعد في مجال أداءات التقاعد.