الفصل الثاني — مهام صناديق الضمان الاجتماعي › القسم الأول — الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء
المادة 6
يتولى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، على الخصوص، المهام الآتية :
– ترقيم المستخدمين والمؤمّن لهم اجتماعيا في مجال الضمان الاجتماعي،
– انتساب المستفيدين في نظام الضمان الاجتماعي،
– تسيير الأداءات العينية والنقدية للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والأمراض المهنية،
– تسيير الأداءات العائلية طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تنظيم وتنسيق وممارسة المراقبة الطبية والخبرة الطبية،
– تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي الموجهة لتمويل أخطار الضمان الاجتماعي وتحويلها إلى الصناديق المعنية، كل بحسب حصته،
– ضمان الترقيم وتحصيل الاشتراكات والانتساب لنظام الانتساب الإرادي لأفراد الجالية الوطنية بالخارج،
– معالجة ملفات المنازعات المتعلقة بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي،
– مسك وتحيين البطاقيات المختلفة للخاضعين للضمان الاجتماعي،
– مراقبة مدى تنفيذ الالتزامات المترتبة على الخاضعين في مجال الضمان الاجتماعي،
– إبرام الاتفاقيات، لا سيما تلك المنصوص عليها في المادة 60 من القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه،
– ضمان تسيير الأداءات المستحقة للأشخاص المستفيدين من الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال الضمان الاجتماعي،
– القيام بأعمال ذات طابع صحي واجتماعي كما هو منصوص عليه في المادة 92 من القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه،
– القيام بأعمال تخص الوقاية والتربية والإعلام الصحي،
– المساهمة في ترقية سياسة الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية وضمان تسيير صندوق الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية، المنصوص عليه في أحكام المادة 74 من القانون رقم 83-13 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.