مرسوم تنفيذي رقم 26-258
· ج.ر عدد 53 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-258 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي لهيئات الضمان الاجتماعي
الفصل السادس — الأحكام المالية
المادة 57
يتولى محافظ أو محافظو حسابات يتم تعيينهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، فحص حسابات التسيير المالي والمحاسبي لصناديق الضمان الاجتماعي ومراقبتها والتصديق عليها.