مرسوم تنفيذي رقم 26-258
· ج.ر عدد 53 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-258 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي لهيئات الضمان الاجتماعي
الفصل السادس — الأحكام المالية
المادة 56
يمكن صندوق الضمان الاجتماعي الذي يعاني من اختلال مالي ظرفي الحصول، عند الاقتضاء، على قرض مالي محدد المدة ممنوح من صناديق أخرى، في إطار التضامن فيما بينها، بناء على تقرير معلل يعده المدير العام للصندوق المعني وبعد موافقة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، بشرط أن يسترجع هذا القرض بعد نفاذ المدة المحددة له.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.