مرسوم تنفيذي رقم 26-258
· ج.ر عدد 53 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-258 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي لهيئات الضمان الاجتماعي
الفصل السادس — الأحكام المالية
المادة 55
إذا لم تتم المصادقة على الميزانية من قبل مجلس الإدارة قبل أول جانفي من السنة المالية أو إذا لم يوافق عليها الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، يستمر صرف النفقات العادية في حدود نسبة شهرية قدرها واحد من اثني عشر 1( / 12 ) من الاعتمادات الممنوحة للسنة المالية السابقة.