مرسوم تنفيذي رقم 26-258
· ج.ر عدد 53 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-258 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي لهيئات الضمان الاجتماعي
الفصل السادس — الأحكام المالية
المادة 51
يتعيّن على الصندوق المكلف بالتحصيل أن يضع تحت تصرف الصناديق التي تسير الأداءات، التقديرات المتعلقة بالموارد المخصصة لتسيير كل فرع من فروع الضمان الاجتماعي، في أجل العشرين ( 20 ) يوما التي تلي استلام الوضعيات التقديرية المذكورة في المادة 40 أعلاه.