مرسوم تنفيذي رقم 26-258
· ج.ر عدد 53 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-258 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي لهيئات الضمان الاجتماعي
الفصل السادس — الأحكام المالية
المادة 49
يتم توفير حصة الاشتراكات التي تعود للصناديق من قبل الصندوق المكلف بالتحصيل خلال الشهر الذي يلي تاريخ دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي من قبل المستخدم، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يمكن أن تستفيد الصناديق من تسبيقات شهرية من حصتها من الاشتراكات.
يقوم الصندوق المكلف بالتحصيل في جلسات المقاربة الدورية، إبلاغ الصناديق بمستوى التحصيل المنجز. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة