مرسوم تنفيذي رقم 26-258
· ج.ر عدد 53 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-258 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي لهيئات الضمان الاجتماعي
الفصل الخامس — أعوان الصندوق › القسم الثاني — مستخدمو إدارة الصندوق
المادة 45
يمنع أعوان الصندوق مزاولة أي نشاط مأجور خارج الصندوق، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.