مرسوم تنفيذي رقم 26-258
· ج.ر عدد 53 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-258 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي لهيئات الضمان الاجتماعي
الفصل الخامس — أعوان الصندوق › القسم الثاني — مستخدمو إدارة الصندوق
المادة 42
يتكون مستخدمو الصندوق من أعوان المديرية ومستخدمي التأطير والتحكم والتنفيذ.
يتكون أعوان المديرية من المدير العام المساعد والمديرين المركزيين وكذا مديري الهياكل المحلية والجهوية، الذين يتم تعيينهم بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح من المدير العام للصندوق.
تنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.