مرسوم تنفيذي رقم 26-258
· ج.ر عدد 53 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-258 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي لهيئات الضمان الاجتماعي
الفصل الخامس — أعوان الصندوق › القسم الأول — المدير العام
المادة 41
في حالة غياب المدير العام أو حدوث مانع له عن العمل، يستخلفه المدير العام المساعد، وفي حالة غياب المدير العام والمدير العام المساعد أو حدوث مانع لهما عن العمل، في نفس الوقت، يقوم أحد أعوان المديرية، يعيّنه الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بموجب قرار لممارسة وظائف المدير العام بالنيابة.