الفصل الخامس — أعوان الصندوق › القسم الأول — المدير العام
المادة 40
يعرض المدير العام على مجلس الإدارة في كل سنة مالية، الوثائق الآتية :
قبل الأول من شهر أكتوبر من كل سنة :
• الوضعيات التقديرية للإيرادات والنفقات المخصصة لفروع تسيير الضمان الاجتماعي،
• ميزانيات التسيير والاستثمار.
قبل 30 أبريل من كل سنة :
• البيانات المالية وتقرير النشاط.
في كل فصل :
وضعية ديون الاشتراكات غير المسددة للفصل السابق، وكذا تقرير يبرر التدابير المتخذة لتحصيلها وكل المعلومات المتعلقة بقدرة تسديد المدينين.
يجب إرسال هذه الوثائق إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما بعد التواريخ المبيّنة في الفقرات أعلاه.