الفصل الخامس — أعوان الصندوق › القسم الأول — المدير العام
المادة 39
يضمن المدير العام السير الحسن للصندوق، وبهذه، الصفة، يكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تمثيل الصندوق في كل أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة،
– إعداد الحسابات المالية وكذا التقرير السنوي عن النشاط والوضعيات التقديرية للإيرادات والنفقات المخصصة لتسيير فروع الضمان الاجتماعي، وعرضها على مجلس الإدارة للمداولة،
– إبرام العقود والاتفاقيات والاتفاقات والصفقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،
– الأمر بإيرادات ونفقات الصندوق،
– تفويض جزء من صلاحياته للأعوان المديرين مع تحديد مجالها ومستوياتها والمسؤوليات التي تترتب عليها في ميثاق المسؤوليات وتفويض الصلاحيات،
– تحقيق الأهداف الموكلة إلى الصندوق طبقا للبرنامج الذي يصادق عليه مجلس الإدارة،
– إعداد مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للصندوق، وعرضهما على مجلس الإدارة، والسهر على تطبيقهما،
– تحضير برنامج العمل والميزانية التقديرية، وعرضهما على مجلس الإدارة للمداولة،
– تعيين المستخدمين الذين لم يتقرر بشأنهم نمط آخر للتعيين،
– ضمان سير المصالح والهياكل وممارسة السلطة السلّمية والتأديبية على جميع مستخدمي الصندوق.