مرسوم تنفيذي رقم 26-258
· ج.ر عدد 53 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-258 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي لهيئات الضمان الاجتماعي
الفصل الرابع — الوصاية والرقابة
المادة 37
يمكن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أن يقوم بأي مراجعة أو مراقبة ترمي إلى ضمان حسن تسيير الصندوق وتقييم فعالية نتائج نشاطاته بالنظر إلى البرامج المقررة والأهداف المسطرة في إطار مخططات النشاط.
يحدد شكل وطرق تقييم النجاعة وأداء المدير العام والأعوان المديرين، بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.