مرسوم تنفيذي رقم 26-258
· ج.ر عدد 53 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-258 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي لهيئات الضمان الاجتماعي
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — اللجان الدائمة المتخصصة
المادة 30
يزود مجلس الإدارة بثلاث (3) لجان دائمة متخصصة تتكون من ثلاثة (3) أعضاء من المجلس ذوي المؤهلات اللازمة، يعيّن أحدهم رئيسا.
وفي حالة عدم وجود أعضاء مؤهلين في المجلس، يتم الاستعانة بخبيرين اثنين (2) يتم تعيينهما من طرف مجلس الإدارة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.