مرسوم تنفيذي رقم 26-258
· ج.ر عدد 53 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-258 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي لهيئات الضمان الاجتماعي
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — صلاحيات مجلس الإدارة
المادة 25
يحدد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال اجتماعات المجلس بناء على اقتراح المدير العام للصندوق.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بكل الملفات المتعلقة بها وبجدول الأعمال، إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، من التاريخ المقرر للاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.