مرسوم تنفيذي رقم 26-258
· ج.ر عدد 53 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-258 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي لهيئات الضمان الاجتماعي
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — صلاحيات مجلس الإدارة
المادة 24
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر.
ويجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أو بطلب من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه كلّما اقتضت الضرورة ذلك.