الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — صلاحيات مجلس الإدارة
المادة 23
يتداول مجلس الإدارة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في كل المسائل التي تهم الصندوق، وعلى الخصوص، فيما يأتي :
– مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للصندوق،
– برنامج نشاطات الصندوق،
– مخطط النجاعة والتسيير حسب الأهداف والنتائج،
– التدابير التي من شأنها تحسين نجاعة الصندوق، لا سيما في مجال تحصيل وتسيير أداءات الضمان الاجتماعي قصد الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق،
– الوضعيات المالية ومراقبة محاسبة الصندوق،
– الوضعيات التقديرية للإيرادات والنفقات المخصصة لتسيير فروع الضمان الاجتماعي، وكذا المصادقة على ميزانيات التسيير والاستثمار،
– مشاريع الاستثمار ومخطط توظيف أموال وفوائض خزينة الصندوق، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– الاتفاقية الجماعية،
– المخطط السنوي للتكوين،
– الاتفاقيات المبرمة وفقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكورة أعلاه،
– الترخيص برفع اليد على تسجيلات الامتيازات أو رهن العقارات المقررة لفائدة الصندوق،
– مطابقة نفقات الصندوق مع مهامه وأنشطته،
– متابعة تنفيذ التوصيات المتعلقة برفع التحفظات المقدمة من طرف محافظي الحسابات والمدققين الخارجيين وهيئات الرقابة المؤهلة،
– إجراءات الرقابة الداخلية وتسيير الأخطار،
– قبول الهبات والوصايا،
– الحصيلة الاجتماعية والمالية والمحاسبية،
– التقارير المنجزة من قبل اللجان الدائمة،
– ميثاق أخلاقيات مهنة مفتشي صناديق الضمان الاجتماعي،
– ميثاق المسؤوليات وتفويض الصلاحيات على مستوى الصندوق،
– إنشاء اللجان الخاصة التي تكلف بمهام ذات صلة بمجال نشاط الصندوق، غير تلك المنصوص عليها في المادة 30 أدناه،
– إنشاء أو إلغاء هياكل، غير الوكالات،
– مشاريع اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية والتصرف فيها،
– تعيين محافظ أو محافظي حسابات ومدققين خارجيين وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تقارير النشاطات الفصلية والتقرير السنوي للتسيير.