الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة القسم الفرعي الأول تشكيل مجلس الإدارة
المادة 18
في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة، خصوصا في الحالات الآتية :
– الوفاة،
– الإقالة أو الاستقالة،
– فقدان أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، على الأقل،
– التغيب لثلاث (3) جلسات متتالية في مجلس الإدارة أو عن ثلاثة (3) اجتماعات له خلال نفس السنة المدنية، بدون سبب مبرر،
– توقف انتماء العضو للهيئة التي عينته.