الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة القسم الفرعي الأول تشكيل مجلس الإدارة
المادة 17
يجب أن تتوفر في أعضاء مجلس الإدارة الشروط الآتية :
– أن يكونوا من جنسية جزائرية،
– أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية،
– أن يكونوا منتسبين إلى الضمان الاجتماعي، وغير متابعين أو مدينين في مجال الضمان الاجتماعي،
– ألاّ يكونوا مستقيلين من مجلس إدارة سابق،
– ألاّ يكونوا مسيّرين لمؤسسة صحية، أو منتمين لمهنيي الصحة، لا سيما الممارسين الطبيين، الذين تربطهم علاقة مع الصندوق،
– ألاّ يكونوا مرتبطين، بأي صفة كانت، مع صناديق الضمان الاجتماعي، لا سيما منها تنفيذ أشغال وتوريد لوازم أو تقديم خدمات لفائدة الصندوق.