الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة القسم الفرعي الأول تشكيل مجلس الإدارة
المادة 15
يتكون مجلس إدارة كل صندوق من ممثلي العمال وممثلي المستخدمين و/ أو المنظمات المهنية، وكذا ممثلي المؤسسات والإدارات العمومية، يحدّد عددهم كما يأتي :
بالنسبة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، خمسة عشر ( 15 ) عضوا، موزعين كالآتي :
– ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، رئيسا،
– ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية تابع للمديرية العامة للميزانية،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية تابع للمديرية العامة للخزينة،
– ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
– ممثلان (2) تعيّنهما المنظمات النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني،
– ممثلان (2) تعيّنهما المنظمات النقابية للمستخدمين الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني،
– ممثل الصندوق الوطني للتقاعد،
– ممثل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
– ممثل الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية،
– ممثلان (2) عن مستخدمي الصندوق تعينهم لجنة المشاركة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، ثلاثة عشر ( 13 ) عضوا موزعين كالآتي :
– ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، رئيسا،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية تابع للمديرية العامة للميزانية،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية تابع للمديرية العامة للضرائب،
– ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية،
– ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة،
– ممثل المهن التجارية،
– ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة،
– ممثل المهن الحرة،
– ممثل المهن الحرفية،
– ممثل المهن الصناعية،
– ممثلان (2) عن مستخدمي الصندوق تعينهم لجنة المشاركة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
بالنسبة للصندوق الوطني للتقاعد، ثلاثة عشر ( 13 ) عضوا موزعين كالآتي :
– ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، رئيسا،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية تابع للمديرية العامة للخزينة،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية تابع للمديرية العامة للميزانية،
– ممثل الوزير المكلف بالمجاهدين،
– ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
– ممثلان (2) تعيّنهما المنظمات النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني،
– ممثلان (2) تعيّنهما المنظمات النقابية للمستخدمين الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني،
– ممثل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
– ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء،
– ممثلان (2) عن مستخدمي الصندوق تعيّنهما لجنة المشاركة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
بالنسبة للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، أحد عشر ( 11 ) عضوا موزعين كالآتي :
– ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، رئيسا،
– ممثل الوزير المكلف بالتشغيل،
– ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية تابع للمديرية العامة للخزينة،
– ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
– ممثلان (2) تعيّنهما المنظمات النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني،
– ممثلان (2) تعيّنهما المنظمات النقابية للمستخدمين الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني،
– ممثل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
– ممثل عن مستخدمي الصندوق تعيّنه لجنة المشاركة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
القسم الفرعي الثاني تعيين أعضاء مجلس الإدارة