مرسوم تنفيذي رقم 26-258
· ج.ر عدد 53 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-258 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي لهيئات الضمان الاجتماعي
الفصل الثاني — مهام صناديق الضمان الاجتماعي › القسم الرابع — الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة
المادة 12
تحدد كيفيات تقييم ومتابعة توزيع الحصص وكذا الاتفاقيات المتعلقة بتسيير التحصيل لحساب هيئات الضمان الاجتماعي المعنية، بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.